____________________
الذكرى عدم التوقف في جواز السجود عليه، ويشكل على قوله بأن القنب ملبوس في بعض البلاد.
ولو كان القرطاس مكتوبا كره السجود عليه، لرواية جميل بن دراج، عن الصادق عليه السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة لاشتغاله بقراءته (1).
قال الشيخ: ولا يكره في حق الأمي، ولا في القارئ إذا كان هناك مانع من البصر (2)، هو متجه إذا لم يبصر، لانتفاء العلة، أما مع الإبصار فغير واضح، لأن الاشتغال حاصل وإن كان أميا، وقد تقدم في المكان مثله.
قال شيخنا في الذكرى: وفي النفس من القرطاس شئ من حيث اشتماله على النورة المستحيلة أي عن اسم الأرض بالإحراق قال: إلا أن نقول: الغالب جوهر القرطاس، أو نقول: جمود النورة يرد إليها اسم الأرض (3).
وما أورده أولا وارد، وما اعتذر به غير ظاهر، لأن أغلبيته جوهر القرطاس، مع أن أجزاء النورة منبثة فيه وساترة له لا يفيده، وأبعد منه القول بأن النورة تعود أرضا بجمودها، لكن هذا الإشكال لا وجه له مع ورود النص، وإطباق الأصحاب على الجواز.
واشتمال الكتابة على ما لا يجوز السجود عليه غير قادح في السجود على المكتوب، لبقاء بياض يقع عليه اسم السجود غالبا، فلو لم يبق هذا المقدار لم يصح السجود.
ومثله ما لو عملت الخمرة بضم الخاء المعجمة، وهي: السجادة الصغيرة، بسيور ونحوها وعليه تنزل رواية محمد بن ريان المرسلة عن أبي جعفر عليه السلام الواردة بمنع السجود إذا كانت معمولة بسيور، لا إذا عملت بخيوط (4).
وتخيل كون الحبر عرضا والسجود بالحقيقة إنما هو على القرطاس فاسد، لأنه
ولو كان القرطاس مكتوبا كره السجود عليه، لرواية جميل بن دراج، عن الصادق عليه السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة لاشتغاله بقراءته (1).
قال الشيخ: ولا يكره في حق الأمي، ولا في القارئ إذا كان هناك مانع من البصر (2)، هو متجه إذا لم يبصر، لانتفاء العلة، أما مع الإبصار فغير واضح، لأن الاشتغال حاصل وإن كان أميا، وقد تقدم في المكان مثله.
قال شيخنا في الذكرى: وفي النفس من القرطاس شئ من حيث اشتماله على النورة المستحيلة أي عن اسم الأرض بالإحراق قال: إلا أن نقول: الغالب جوهر القرطاس، أو نقول: جمود النورة يرد إليها اسم الأرض (3).
وما أورده أولا وارد، وما اعتذر به غير ظاهر، لأن أغلبيته جوهر القرطاس، مع أن أجزاء النورة منبثة فيه وساترة له لا يفيده، وأبعد منه القول بأن النورة تعود أرضا بجمودها، لكن هذا الإشكال لا وجه له مع ورود النص، وإطباق الأصحاب على الجواز.
واشتمال الكتابة على ما لا يجوز السجود عليه غير قادح في السجود على المكتوب، لبقاء بياض يقع عليه اسم السجود غالبا، فلو لم يبق هذا المقدار لم يصح السجود.
ومثله ما لو عملت الخمرة بضم الخاء المعجمة، وهي: السجادة الصغيرة، بسيور ونحوها وعليه تنزل رواية محمد بن ريان المرسلة عن أبي جعفر عليه السلام الواردة بمنع السجود إذا كانت معمولة بسيور، لا إذا عملت بخيوط (4).
وتخيل كون الحبر عرضا والسجود بالحقيقة إنما هو على القرطاس فاسد، لأنه