جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٢ - الصفحة ٢١١
ويستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه، والنظر إلى موضع سجوده.
فروع: أ: لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع، وإن قدر على القيام للضرورة.
____________________
فظاهر إطلاقهم عدم اعتبار تغميض أجفانه وفتحها حملا للعين على الصحيحة، فيكتفيان بإجراء الأفعال على القلب، والأذكار على اللسان.
ويراد بقوله في العبارة: (يكتفي بالأذكار): أن كل واحد منهما يكتفي بذلك عن التغميض والفتح، لا عن الإجراء لظهور كونه واجبا، فإنه مقدور.
قوله: (ويستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه، والنظر إلى موضع سجوده).
أي: يستحب للمصلي في حال قيامه أن يجعل يديه على فخذيه محاذيا لعيني ركبتيه، وليضم أصابعهما، لصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك، ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك) (1).
وفي حسنة حماد بن عيسى، عن الصادق عليه السلام لما علمه الصلاة:
(فأرسل يديه جميعا على فخذيه، قد ضم أصابعه) (2). ويستحب أن يكون نظره إلى موضع سجوده، لئلا يشتغل نظره فيشتغل قلبه.
وفي صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام لما علمه الصلاة: (وليكن نظرك موضع سجودك) (3) وغيرها من الأخبار (4)، ولأنه أبلغ في الاستكانة والخضوع.
قوله: (فروع: أ: لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع، وإن قدر على القيام للضرورة).
ليس الحكم في ذلك مقصورا على الرمد، بل كل مرض يستدعي الاضطجاع

(١) الكافي ٣: ٣٣٤ حديث ١، التهذيب ٢: ٨٣ حديث ٣٠٨.
(٢) الكافي ٣: ٣١١ حديث ٨، الفقيه ١: ١٩٦ حديث ٩١٦، التهذيب ٢: ٨١ حديث ٣٠١.
(٣) الكافي ٣: ٣٣٤ حديث ١، التهذيب ٢: ٨٣ حديث ٣٠٨.
(٤) منها: ما رواه الكليني في الكافي ٣: ٣٠٠ حديث ٦، والشيخ في التهذيب ٢: ١٩٩ حديث 782.
(٢١١)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست