د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال.
ه: لو تضاد اجتهاد الاثنين لم يأتم أحدهما بالآخر،
____________________
بعد الوقت، وفيه قوة، والعمل على الأول.
قوله: (ج: لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة، إلا مع تجدد شك).
لبقاء حكم الظن السابق حيث لم يتجدد شك تمسكا بالاستصحاب، وقال الشيخ: يجب ما لم يعلم بقاء الأمارات تحريا لإصابة الحق (1)، وهو ضعيف. أما لو تجدد شك فإن الاجتهاد الأول بطل حكمه.
قوله: (د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد، ففي وجوب القضاء إشكال).
يجب حمل العبارة على ما إذا كان مثل الخطأ المعلوم بالاجتهاد يوجب القضاء لو تحقق، ولو كان مثله يوجب الإعادة في الوقت والوقت باق ففي الإعادة إشكال، فلا وجه للتخصيص، ويمكن حمله على مطلق الإعادة مجازا.
ومنشأ الإشكال من ظهور الخطأ الموجب للإعادة فيجب، ومن تحقق الامتثال بفعل المأمور به على الوجه المعتبر، فيخرج من العهدة والإعادة على خلاف الأصل.
ولا يخفى ضعف الوجه الأول، فإن الخطأ وهو عدم مطابقة الواقع لم يظهر بمخالفة الاجتهاد الثاني للأول، لإمكان كون الخطأ هو الثاني، ووجوب العمل به ظاهرا لتغير الأمارة لا يقتضي صحته في نفس الأمر، ووجوب الإعادة في النصوص (2) منوط بانكشاف الحال وتبين الواقع، وإنما الذي يقتضيه الاجتهاد الثاني عدم جواز التعويل على الأول بعد ذلك، والأصح عدم القضاء.
قوله: (ه: لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر).
المراد بتضاد اجتهادهما: اختلافهما في الجهة، لأن اليسير لا يقدح، وإنما لم يأتم
قوله: (ج: لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة، إلا مع تجدد شك).
لبقاء حكم الظن السابق حيث لم يتجدد شك تمسكا بالاستصحاب، وقال الشيخ: يجب ما لم يعلم بقاء الأمارات تحريا لإصابة الحق (1)، وهو ضعيف. أما لو تجدد شك فإن الاجتهاد الأول بطل حكمه.
قوله: (د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد، ففي وجوب القضاء إشكال).
يجب حمل العبارة على ما إذا كان مثل الخطأ المعلوم بالاجتهاد يوجب القضاء لو تحقق، ولو كان مثله يوجب الإعادة في الوقت والوقت باق ففي الإعادة إشكال، فلا وجه للتخصيص، ويمكن حمله على مطلق الإعادة مجازا.
ومنشأ الإشكال من ظهور الخطأ الموجب للإعادة فيجب، ومن تحقق الامتثال بفعل المأمور به على الوجه المعتبر، فيخرج من العهدة والإعادة على خلاف الأصل.
ولا يخفى ضعف الوجه الأول، فإن الخطأ وهو عدم مطابقة الواقع لم يظهر بمخالفة الاجتهاد الثاني للأول، لإمكان كون الخطأ هو الثاني، ووجوب العمل به ظاهرا لتغير الأمارة لا يقتضي صحته في نفس الأمر، ووجوب الإعادة في النصوص (2) منوط بانكشاف الحال وتبين الواقع، وإنما الذي يقتضيه الاجتهاد الثاني عدم جواز التعويل على الأول بعد ذلك، والأصح عدم القضاء.
قوله: (ه: لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر).
المراد بتضاد اجتهادهما: اختلافهما في الجهة، لأن اليسير لا يقدح، وإنما لم يأتم