____________________
عليه السلام: (وإنما لكل امرئ ما نوى) (1) ومن حصول الإمامة باقتدائهم به.
والتحقيق أن يقال: إن اعتبرت الجماعة من جانبه كما تعتبر من جانبهم، فلا بد من النية منه، وإن اكتفى بالجماعة في الجملة لم تلزم، والظاهر الأول، لاعتبار الجماعة في صلاته قطعا، ولا تتحقق من قبله إلا بنيتها، لعدم وقوع عمل بغير نية، ومن ثم لا ينال فضل الجماعة في غير الجمعة إلا بها.
إذا عرفت هذا، فالجماعة إنما هي شرط في الابتداء خاصة، لا في مجموع الصلاة، وهو المراد بقول المصنف: (لا الانتهاء) أي: لا في باقي الصلاة الذي به يكون انتهاؤها، فلو قطعوا القدوة، ولم يبق سوى الإمام بعد التحريم، لم يقدح في صحة الصلاة بالنسبة إليه.
ومن هذه العبارة يعلم أنه لا يشترط بقاء واحد مع الإمام، لأن الجماعة تبقي ما بقي واحد معه، فيحمل قوله فيما سبق: (وإن بقي واحد) على أن المراد: بقاء مصل واحد من مجموع العدد.
وظاهر العبارة: أنه لا فرق في الصحة إذا انقطعت القدوة وزال وصف الجماعة، بين أن يبقى الإمام وحده أو ينصرف الإمام ولا يبقى إلا أحد المأمومين، وقد سبق تحقيق ذلك كله، فلا حاجة إلى إعادته.
قوله: (ويجب تقديم الإمام العادل، فإن عجز استناب).
المراد به: إمام الأصل، لأن الإمامة متوقفة على إذنه، فليس لغيره التقدم عليه، وكذا نائبه.
ويمكن أن يراد بالإمام العادل: إمام الأصل ونائبه معا، ويفهم من قوله:
(فإن عجز استناب) أنه لا يستنيب مع القدرة، وهو ظاهر في النائب، إذ ليس له أن يستنيب إلا مع الإذن.
وأما الإمام فظاهر كلامهم: أنه لا يجوز له الائتمام بغيره، لأنه إذا قدر على
والتحقيق أن يقال: إن اعتبرت الجماعة من جانبه كما تعتبر من جانبهم، فلا بد من النية منه، وإن اكتفى بالجماعة في الجملة لم تلزم، والظاهر الأول، لاعتبار الجماعة في صلاته قطعا، ولا تتحقق من قبله إلا بنيتها، لعدم وقوع عمل بغير نية، ومن ثم لا ينال فضل الجماعة في غير الجمعة إلا بها.
إذا عرفت هذا، فالجماعة إنما هي شرط في الابتداء خاصة، لا في مجموع الصلاة، وهو المراد بقول المصنف: (لا الانتهاء) أي: لا في باقي الصلاة الذي به يكون انتهاؤها، فلو قطعوا القدوة، ولم يبق سوى الإمام بعد التحريم، لم يقدح في صحة الصلاة بالنسبة إليه.
ومن هذه العبارة يعلم أنه لا يشترط بقاء واحد مع الإمام، لأن الجماعة تبقي ما بقي واحد معه، فيحمل قوله فيما سبق: (وإن بقي واحد) على أن المراد: بقاء مصل واحد من مجموع العدد.
وظاهر العبارة: أنه لا فرق في الصحة إذا انقطعت القدوة وزال وصف الجماعة، بين أن يبقى الإمام وحده أو ينصرف الإمام ولا يبقى إلا أحد المأمومين، وقد سبق تحقيق ذلك كله، فلا حاجة إلى إعادته.
قوله: (ويجب تقديم الإمام العادل، فإن عجز استناب).
المراد به: إمام الأصل، لأن الإمامة متوقفة على إذنه، فليس لغيره التقدم عليه، وكذا نائبه.
ويمكن أن يراد بالإمام العادل: إمام الأصل ونائبه معا، ويفهم من قوله:
(فإن عجز استناب) أنه لا يستنيب مع القدرة، وهو ظاهر في النائب، إذ ليس له أن يستنيب إلا مع الإذن.
وأما الإمام فظاهر كلامهم: أنه لا يجوز له الائتمام بغيره، لأنه إذا قدر على