____________________
السجود عليهما (1) مطلقا بخلاف نحو قشر الجوز، واللوز، والبطيخ وما أشبهها.
والثياب في عبارة الكتاب بالثاء المثلثة والباء الموحدة أخيرا جمع ثوب، وربما كتبت بالنون والباء الموحدة من تحت، والتاء المثناة من فوق، والظاهر أن الأول أنسب، لأن النبات مطلقا لا يمكن عدة معتاد الأكل، ولا معتاد اللبس، فلا يناسب عطفه على الفاكهة بخلاف الثياب، فإنها معتادة اللبس، فتكون العبارة في تقدير:
ومعتاد الأكل كالفاكهة، ومعتاد اللبس كالثياب، وإن كانت لا تخلو من ارتكاب تكلف.
والتمثيل بالثياب قد يوهم جواز السجود على ما لا يعد ثوبا كالقطن والكتان قبل الغزل [بل] (2) بعد الغزل وقبل نسجه، وقد توقف في المنع من السجود عليه حينئذ في التذكرة (3) والمنع أقوى، لأن توقف اللبس على صفة غير حاصلة الآن لا يخل بكونه ملبوسا.
وقول السيد المرتضى بجواز السجود على القطن والكتان مطلقا (4) تعويلا على رواية داود الصرمي (5)، عن الصادق عليه السلام (6) ضعيف لمعارضة هذه الرواية بالروايات الكثيرة الشهرة (7)، وإمكان حملها على الضرورة.
ولو كان القطن في قشره لم يمنع من السجود على القشر، لأنه غير ملبوس، والقنب إن عد ملبوسا لم يجز السجود عليه، وجزم المصنف في المنتهى بعدم السجود على
والثياب في عبارة الكتاب بالثاء المثلثة والباء الموحدة أخيرا جمع ثوب، وربما كتبت بالنون والباء الموحدة من تحت، والتاء المثناة من فوق، والظاهر أن الأول أنسب، لأن النبات مطلقا لا يمكن عدة معتاد الأكل، ولا معتاد اللبس، فلا يناسب عطفه على الفاكهة بخلاف الثياب، فإنها معتادة اللبس، فتكون العبارة في تقدير:
ومعتاد الأكل كالفاكهة، ومعتاد اللبس كالثياب، وإن كانت لا تخلو من ارتكاب تكلف.
والتمثيل بالثياب قد يوهم جواز السجود على ما لا يعد ثوبا كالقطن والكتان قبل الغزل [بل] (2) بعد الغزل وقبل نسجه، وقد توقف في المنع من السجود عليه حينئذ في التذكرة (3) والمنع أقوى، لأن توقف اللبس على صفة غير حاصلة الآن لا يخل بكونه ملبوسا.
وقول السيد المرتضى بجواز السجود على القطن والكتان مطلقا (4) تعويلا على رواية داود الصرمي (5)، عن الصادق عليه السلام (6) ضعيف لمعارضة هذه الرواية بالروايات الكثيرة الشهرة (7)، وإمكان حملها على الضرورة.
ولو كان القطن في قشره لم يمنع من السجود على القشر، لأنه غير ملبوس، والقنب إن عد ملبوسا لم يجز السجود عليه، وجزم المصنف في المنتهى بعدم السجود على