د: لا يجب القيام في النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا لكن الأفضل القيام، ثم احتساب ركعتين بركعة.
____________________
معا، فلا تتحقق البراءة إلا بفعلها فيهما.
ويعارض بأصالة براءة الذمة من وجوب تكررها، نعم فعلها أحوط، أما القراءة فلا تجب إعادتها قطعا، ولا تستحب أيضا، وفاقا لما في التذكرة (1) والذكرى (2)، لأن القراءة لا تتكرر في الركعة الواحدة وجوبا ولا ندبا.
قوله: (ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع).
بل يتعين عليه ذلك، ولا يجوز له أن يقوم ثم يركع، لئلا يزيد ركنين ثم يأتي بالذكر الواجب. ولو كان قد أتى ببعضه بناء على أن الواجب تسبيحة واحدة استأنفه، لعدم سبق كلام تام يجوز قطعه عما قبله. ويحتمل ضعيفا البناء، لأن هذا الفصل اليسير غير قادح، وعلى القول بوجوب تعدد التسبيح يأتي بما بقي إذا أتى بواحدة أو اثنتين قطعا.
ولو خف بعد الطمأنينة والذكر فقد تم ركوعه فيقوم معتدلا مطمئنا.
ولو خف بعد الطمأنينة قبل الذكر، فظاهر عبارة التذكرة والذكرى عدم الفرق بينها وبين ما قبلها. وصرح المصنف في النهاية: بأن الحكم هنا كحكم من لم يطمئن فيقوم منحنيا إلى حد الراكع (3)، وهو الأصح، لأن الذكر من واجبات الركوع، فما لم يأت به لم يكمل واجباته.
قوله: (د: لا يجب القيام في النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا، لكن الأفضل القيام، ثم احتساب ركعتين بركعة).
ويعارض بأصالة براءة الذمة من وجوب تكررها، نعم فعلها أحوط، أما القراءة فلا تجب إعادتها قطعا، ولا تستحب أيضا، وفاقا لما في التذكرة (1) والذكرى (2)، لأن القراءة لا تتكرر في الركعة الواحدة وجوبا ولا ندبا.
قوله: (ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع).
بل يتعين عليه ذلك، ولا يجوز له أن يقوم ثم يركع، لئلا يزيد ركنين ثم يأتي بالذكر الواجب. ولو كان قد أتى ببعضه بناء على أن الواجب تسبيحة واحدة استأنفه، لعدم سبق كلام تام يجوز قطعه عما قبله. ويحتمل ضعيفا البناء، لأن هذا الفصل اليسير غير قادح، وعلى القول بوجوب تعدد التسبيح يأتي بما بقي إذا أتى بواحدة أو اثنتين قطعا.
ولو خف بعد الطمأنينة والذكر فقد تم ركوعه فيقوم معتدلا مطمئنا.
ولو خف بعد الطمأنينة قبل الذكر، فظاهر عبارة التذكرة والذكرى عدم الفرق بينها وبين ما قبلها. وصرح المصنف في النهاية: بأن الحكم هنا كحكم من لم يطمئن فيقوم منحنيا إلى حد الراكع (3)، وهو الأصح، لأن الذكر من واجبات الركوع، فما لم يأت به لم يكمل واجباته.
قوله: (د: لا يجب القيام في النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا، لكن الأفضل القيام، ثم احتساب ركعتين بركعة).