____________________
من العامة (1)، ولأن فيه جمعا بينها وبين ما دل على الوجوب، كما ورد في الصحيح من قول موسى عليه السلام: (ثم يقرأ، ويكبر خمسا، ويدعو بينها، ثم يكبر أخرى، ويركع بها، فذلك سبع تكبيرات بالتي أفتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمسا، يقوم فيقرأ، ثم يكبر أربعا، ويدعو بينهن، ثم يركع بالتكبيرة الخامسة) (2) فإن الأمر للوجوب، ولأن ذلك وقع بيانا للواجب، ولأن تميز العيد عن اليومية إنما هو بالتكبير، فناسب وجوبه.
الثاني: اختلفوا في وجوب القنوت بينها، فالأكثر على الوجوب (3)، لما سبق من الدلائل، وهو الأصح.
والشيخ (4) ومن تبعه على الاستحباب (5)، للأصل، ولأن استحباب التكبير يقتضي استحباب القنوت بطريق أولى.
وجوابه: أن الأصل متروك بالدليل، وقد بيناه، ووجوب التكبير بيناه فيما سبق.
واعلم أن في قول المصنف: (والقنوت بينها) توسعا، لأن القنوت الأخير ليس بين التكبيرات.
قوله: (ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها).
لاستلزامه الإخلال بالواجب، كذا عللوه، فعلى هذا لو لم يلزم من السفر الإخلال بها لم يحرم.
ولا يخفى أن من ليس مكلفا بها لا يحرم عليه السفر بحال، ولا فرق في السفر بين كونه إلى مسافة أو لا.
الثاني: اختلفوا في وجوب القنوت بينها، فالأكثر على الوجوب (3)، لما سبق من الدلائل، وهو الأصح.
والشيخ (4) ومن تبعه على الاستحباب (5)، للأصل، ولأن استحباب التكبير يقتضي استحباب القنوت بطريق أولى.
وجوابه: أن الأصل متروك بالدليل، وقد بيناه، ووجوب التكبير بيناه فيما سبق.
واعلم أن في قول المصنف: (والقنوت بينها) توسعا، لأن القنوت الأخير ليس بين التكبيرات.
قوله: (ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها).
لاستلزامه الإخلال بالواجب، كذا عللوه، فعلى هذا لو لم يلزم من السفر الإخلال بها لم يحرم.
ولا يخفى أن من ليس مكلفا بها لا يحرم عليه السفر بحال، ولا فرق في السفر بين كونه إلى مسافة أو لا.