____________________
فقد أذنت له) (1).
وجوابه: أن تخصيص قاصي المنزل بالذكر لا يقتضي تخصيصه بالحكم، إلا بمفهوم المخالفة، وهو مع ضعفه لا يعارض المنطوق.
ولأبي الصلاح وابن البراج التمسك بعموم المقتضي لوجوب الصلاتين، وباستلزام وجوب الحضور على الإمام الوجوب على غيره، وحقية المقدم دليل على حقية التالي. بيان الشرطية: إنه يقبح وجوب فعل يتوقف على فعل غير واجب.
وجوابه: إن العموم مخصوص بما سبق، وحضور الإمام غير موقوف على حضور غيره، إنما الموقوف هو فعله الجمعة، فبعد حضوره إن اجتمع العدد وجب فعل الجمعة، وإلا فلا.
واعلم، أن قول المصنف: (وعلى الإمام الحضور والإعلام) يريد به وجوب ذلك على الإمام، فأما الحضور فوجهه التمسك بدليل أصل الوجوب، فإنه لا معارض له، على أن قوله عليه السلام: (فأنا أصليهما) مؤيد له، وأما الإعلام، فالمراد إعلامه الناس بذلك في خطبة العيد، ومستنده التأسي بفعل أمير المؤمنين عليه السلام.
قوله: (ولو أدرك الإمام راكعا تابعه وسقط التكبير، وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض. ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن).
قد سبق أن الأصح وجوب التكبيرات والقنوت بينها، فعلى هذا لو أدرك المأموم الإمام راكعا كبر ودخل معه متابعا له، وسقط عنه التكبير والقنوت عند المصنف، واختاره هنا وفي التحرير (2) والتذكرة (3) والنهاية (4)، وظاهره هنا أنه لا يقضي بعد التسليم وصرح به في النهاية والتذكرة، وتردد المحقق في المعتبر (5) وقال
وجوابه: أن تخصيص قاصي المنزل بالذكر لا يقتضي تخصيصه بالحكم، إلا بمفهوم المخالفة، وهو مع ضعفه لا يعارض المنطوق.
ولأبي الصلاح وابن البراج التمسك بعموم المقتضي لوجوب الصلاتين، وباستلزام وجوب الحضور على الإمام الوجوب على غيره، وحقية المقدم دليل على حقية التالي. بيان الشرطية: إنه يقبح وجوب فعل يتوقف على فعل غير واجب.
وجوابه: إن العموم مخصوص بما سبق، وحضور الإمام غير موقوف على حضور غيره، إنما الموقوف هو فعله الجمعة، فبعد حضوره إن اجتمع العدد وجب فعل الجمعة، وإلا فلا.
واعلم، أن قول المصنف: (وعلى الإمام الحضور والإعلام) يريد به وجوب ذلك على الإمام، فأما الحضور فوجهه التمسك بدليل أصل الوجوب، فإنه لا معارض له، على أن قوله عليه السلام: (فأنا أصليهما) مؤيد له، وأما الإعلام، فالمراد إعلامه الناس بذلك في خطبة العيد، ومستنده التأسي بفعل أمير المؤمنين عليه السلام.
قوله: (ولو أدرك الإمام راكعا تابعه وسقط التكبير، وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض. ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن).
قد سبق أن الأصح وجوب التكبيرات والقنوت بينها، فعلى هذا لو أدرك المأموم الإمام راكعا كبر ودخل معه متابعا له، وسقط عنه التكبير والقنوت عند المصنف، واختاره هنا وفي التحرير (2) والتذكرة (3) والنهاية (4)، وظاهره هنا أنه لا يقضي بعد التسليم وصرح به في النهاية والتذكرة، وتردد المحقق في المعتبر (5) وقال