____________________
إذ ليس قرآنا بأسلوبه ولا بالنية، وينبغي أن لا يكون هذا القسم محلا للإشكال.
وإن كان كثيرا بحيث يمنع نظمه وأسلوبه من أن لا يكون قرآنا، فإذا أتى به على ذلك القصد كان موضع الإشكال، وليس ببعيد عدم البطلان به، إذ لا يعد ذلك من كلام الآدميين كما قررناه.
قوله: (والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصليا مبطل وإلا فلا).
المرجع في الخروج بطول السكوت عن كونه مصليا إلى العرف، ووجه البطلان به فوات الموالاة بين أجزاء الصلاة، فلا تعد صلاة، قال في الذكرى: ظاهر الأصحاب أنه كالفعل الكثير، فحينئذ يشترط فيه التعمد، ثم استبعد بقاء الصحة على ذلك التقدير إذا أدى إلى انمحاء صورة الصلاة، كمن تمضي عليه ساعتان، وساعات، ومعظم اليوم (1)، هذا حاصل كلامه.
والظاهر: أنه إذا طال كثيرا تبطل مطلقا، وعبارة الكتاب تحتمل الأمرين، نظرا إلى إطلاقها واختصاص الإبطال فيما قبله وبعده بحال العمد.
قوله: (والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس).
قال في الصحاح: التكفير أن يخضع الإنسان لغيره كما يكفر العلج للدهاقين، يضع يده على صدره ويتطامن له (2)، وهو حرام في الصلاة عند أكثر الأصحاب ومبطل، ونقل الشيخ فيه الإجماع (3)، وقال أبو الصلاح: إنه مكروه (4)، واختاره صاحب المعتبر (5).
وإن كان كثيرا بحيث يمنع نظمه وأسلوبه من أن لا يكون قرآنا، فإذا أتى به على ذلك القصد كان موضع الإشكال، وليس ببعيد عدم البطلان به، إذ لا يعد ذلك من كلام الآدميين كما قررناه.
قوله: (والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصليا مبطل وإلا فلا).
المرجع في الخروج بطول السكوت عن كونه مصليا إلى العرف، ووجه البطلان به فوات الموالاة بين أجزاء الصلاة، فلا تعد صلاة، قال في الذكرى: ظاهر الأصحاب أنه كالفعل الكثير، فحينئذ يشترط فيه التعمد، ثم استبعد بقاء الصحة على ذلك التقدير إذا أدى إلى انمحاء صورة الصلاة، كمن تمضي عليه ساعتان، وساعات، ومعظم اليوم (1)، هذا حاصل كلامه.
والظاهر: أنه إذا طال كثيرا تبطل مطلقا، وعبارة الكتاب تحتمل الأمرين، نظرا إلى إطلاقها واختصاص الإبطال فيما قبله وبعده بحال العمد.
قوله: (والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس).
قال في الصحاح: التكفير أن يخضع الإنسان لغيره كما يكفر العلج للدهاقين، يضع يده على صدره ويتطامن له (2)، وهو حرام في الصلاة عند أكثر الأصحاب ومبطل، ونقل الشيخ فيه الإجماع (3)، وقال أبو الصلاح: إنه مكروه (4)، واختاره صاحب المعتبر (5).