ويجوز ست بين الفريضتين، ونافلة الظهرين منها،
____________________
عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) فالحكم بإدراك الجمعة ليس ببعيد، واختاره في الذكرى (2).
قوله: (ويستحب الغسل والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال، ويجوز بعده، والتفريق: ست عند انبساط الشمس، وست عند الارتفاع، وست قبل الزوال، وركعتان عنده، ويجوز ست بين الفرضين ونافلة الظهرين منها).
أما الغسل فقد سبق في كتاب الطهارة استحبابه، وأنه يقع أداء وقضاء وتقديما، ومع تعذره يسقط لا إلى بدل، فلا يستحب التيمم عنه، كما صرح به المصنف في النهاية (3).
وأما النوافل فالمشهور بين الأصحاب استحباب عشرين ركعة، وأن الأفضل تقديمها، ويجوز تأخير جميعها إلى بعد العصر، والسيد المرتضى (4) وجماعة على أنه يستحب تأخير ست منها عن الجمعة، يأتي بها بين الفرضين (5)، واختار ابن بابويه استحباب تأخيرها، وإنها ست عشرة ركعة قدمت أو أخرت (6)، وقال ابن الجنيد:
قوله: (ويستحب الغسل والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال، ويجوز بعده، والتفريق: ست عند انبساط الشمس، وست عند الارتفاع، وست قبل الزوال، وركعتان عنده، ويجوز ست بين الفرضين ونافلة الظهرين منها).
أما الغسل فقد سبق في كتاب الطهارة استحبابه، وأنه يقع أداء وقضاء وتقديما، ومع تعذره يسقط لا إلى بدل، فلا يستحب التيمم عنه، كما صرح به المصنف في النهاية (3).
وأما النوافل فالمشهور بين الأصحاب استحباب عشرين ركعة، وأن الأفضل تقديمها، ويجوز تأخير جميعها إلى بعد العصر، والسيد المرتضى (4) وجماعة على أنه يستحب تأخير ست منها عن الجمعة، يأتي بها بين الفرضين (5)، واختار ابن بابويه استحباب تأخيرها، وإنها ست عشرة ركعة قدمت أو أخرت (6)، وقال ابن الجنيد: