فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية، وان لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.
(1257) 4 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق فما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق، وإن كان ولده قبل المكاتبة أو إن كان كاتبه بعده ولم يكن اشترط عليه فان ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه، وليس لابنه شئ من الميراث حتى يؤدي ما عليه، فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شئ على ابنه.
(1258) 5 الحسن بن محمد سماعة عن محمد بن زياد عن محمد وبن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية قال: إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكا، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وادى إلى المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي.
(1259) 6 الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه