فهذا الخبر غير معمول عليه بالاجماع من الفرقة المحقة لان مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الام، بل يكون الميراث لهم، وإنما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث من الأحرار قريبا كان أو بعيدا، ومتى صارت الام حرة كان الميراث لها دون العصبة معها عندنا بلا خلاف، فالخبر متروك عندنا على كل حال، اللهم إلا أن نحمله على ضرب من التقية إذا ثبت حرية الام الان العامة يورثونها الثلث والباقي يعطون العصبة، والذي يدل على ما اعتبرناه من أنه إنما ينبغي شراء أحد ممن ذكرناه إذا لم يكن هناك وارث:
(667) 10 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بكار عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره وترك مالا فقال: يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال.
(668) 11 - وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.
(669) 12 - عنه قال: حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يتوارث الحر والمملوك.
(670) 13 - عنه قال: حدثهم محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.
فالوجه في هذه الأخبار انه لا يتوارث الحر والمملوك بأن يرث كل واحد منهما صاحبه لان المملوك لا يملك شيئا فيصح أن يورث وهو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن