بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة. ذكر ذلك جماعة من علمائنا (7).
[33037] 8 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط وعبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم (1) يدر أين هو ومات الرجل فأي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجئ قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال:
لا حتى يجئ قلت: فإذا جاء يزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده فقلت: فقد الرجل فلم يجئ، قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردوه عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي نصر، عن حماد، عن إسحاق بن عمار نحوه (3).
[33038] 9 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المفقود يحبس ماله على الورثة (1) قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، فان (2) كان له ولد حبس المال وانفق على ولده تلك الأربع سنين.