الميراث إلا لمن يقاتل وكانوا يرون ذلك في دينهم حسنا، فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجدا شديدا فقالوا: انطلقوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فنذكر له ذلك لعله يدعه أو يغيره، فأتوه فقالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) للجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها ويعطي الصبي الصغير الميراث وليس واحد منهما يركب الفرس ولا يحوز الغنيمة ولا يقاتل العدو؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بذلك أمرت.
[33052] 11 - وقد تقدم في حديث العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ولا يرث إلا من أذن بالصراخ ولا شئ أكنه البطن.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات (1)، وتقدم ما يدل على بقية المقصود هنا (2) وفي صلاة الجنازة. (3)