أقول: يعلم من هذا وأمثاله أن الحصر السابق إضافي مخصوص بما إذا لم يتحرك، وقد ذكر ذلك الشيخ (1) وغيره (2) وجوز حمله على التقية قال: لان بعض العامة يراعون في توريثه الاستهلال لاغير.
[33045] 4 - وعنه عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا: يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس، محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله.
[33046] 5 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح، ولم يورث من الدية ولا من غيرها، فإذا استهل فصل عليه وورثه.
[33047] 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المنفوس لا يرث من والديه (1) شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.
ورواه الكليني كما مر (2).
أقول: تقدم وجهه (3)، ولا يخفى أن سبب الاطلاق هنا أغلبية صياح المولود بندور فرض الخرس.