[33048] 7 - وعنه عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال أبي (عليه السلام): إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس.
[33049] 8 - وباسناده عن حريز، عن الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث (1) فإنه ربما كان أخرس.
ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله (2).
[33050] 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان ينهى الرجل إذا كان (1) له امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض بحيضة ويستبين هي حامل أم لا.
أقول: وجهه أن يعلم هل للميت أخ من الام حال موته أم لا، لكنه محمول على التقية لأنه مع وجود الام لا يرث ولا يحجب أيضا هنا.
[33051] 10 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) في قوله تعالى:
" والمستضعفين من الولدان " (1) قال: إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الصبي الصغير ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئا وكانوا لا يعطون