كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم (فان هو) (1) جاء ردوه عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثله (3).
[33036] 7 - وعنهم عن سهل، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر (1) وماتت المرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا (2) منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف أن لا يحل شراؤها وليس يعرف للابن خبر، فقال لي: ومنذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة قال: ينتظر به غيبة (3) عشر سنين ثم يشترى، فقلت: إذا انتظر به غيبة (4) عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار (5).
ورواه الصدوق كذلك إلى قوله: ثم يشترى (6).
أقول: لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته لجواز