قتل ورثت (1) من ديته ما لم يقتل أحدهما الاخر (2).
[32878] 9 - وعنه عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفى عنها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن ماتت ورثها فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.
[32879] 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما.
[32880] 11 - وباسناده عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (1) والخلع (2) وغير ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).