يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته وأخاه وأخته قال: كل هؤلاء يرثون ويحوزون، فإذا اجتمعت العمة والخالة، فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث.
أقول: قوله: وابنه، الواو فيه بمعنى: أو وكذا قوله: وأخاه، ويحتمل الحمل على الانكار لما تقدم (1)، وبعض الصور يحتمل الحمل على التقية.
[32791] 5 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: إ ن امرؤ هلك وترك عمته وخالته، فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). وكذا الذي قبله.
[32792] 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن في كتاب على (عليه السلام) أن العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الام، وبنت الأخ بمنزلة الأخ قال: وكل ذي رحم (فهو) (1) بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
[32793] 7 - وعنه عن الحسن بن محبوب، عن حماد أبي يوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: