[32560] 2 - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء يرث (1) النساء نصف ميراث الرجال، وهن أضعف من الرجال، وأقل حيلة؟ فقال: لان الله عز وجل، فضل الرجال على النساء درجة، لأن النساء يرجعن عيالا على الرجال.
[32561] 3 - وعن علي بن محمد، و (1) محمد بن أبي عبد الله، عن إسحاق بن محمد النخعي، قال: سأل النهيكي (2) أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ فقال أبو محمد (عليه السلام): إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب، فأقبل على أبو محمد (عليه السلام) فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان. معنى المسألة واحدا. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الأول.
ورواه علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب الدلايل لعبد الله بن جعفر الحميري، عن أبي هاشم الجعفري قال: سئل أبو