بزيع، عن حنان، عن أبي كهمس قال:: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان (2)، وأبيعه قبل أن يغلي، قال: لا بأس به، وإن غلا فلا يحل بيعه.
ثم قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا.
(22404) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: إنه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيما، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام - إلى أن قال: - فقال: أما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه.
(22405) 8 - وعنه، عن فضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره، قال:
حلال، نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا.
(22406) 9 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا؟
فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا.
(22407) 10 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر قال: إن لي الكرم؟ قال: تبيعه عنبا، قال: فإنه يشتريه من يجعله خمرا؟ قال: فبعه إذا عصيرا، قال: فإنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في