ورواه الصدوق مرسلا (1).
(22160) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمد، عن عمر الزعفراني (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها.
أقول: يأتي وجهه (2).
(22161) 6 - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن حسان، عن محمد بن رنجويه (1)، عن عبد الله بن الحكم، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري، عن خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين - في حديث - قالت: سمعت عمي محمد بن علي عليه السلام يقول: إنما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجرا، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح.
(22162) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد، عن النضر، عن الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت.
ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحر مثله (1).