يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، وكذا الذي قبله.
(22175) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن مكرم، عن سعد الإسكاف قال:
سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل (1) التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها.
قال: فقلت بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هنالك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(22176) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق؟ قال: لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر.
(22177) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن يحيى بن مهران، عن عبد الله بن الحسن قال: سألته عن القرامل، قال:
وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن، قال: إذا كان صوفا فلا بأس، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة.