ابن عبد الله (4).
ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله الدهقان مثله (5).
(22190) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد (1) والجليب والمولود من الاعراب...
الحديث.
أقول: هذا محمول على نفي التحريم، وقد تقدم في حديث ابن فضال (2) وغيره (3) ما يدل على عدم تحريم الأشياء المذكورة، ويأتي ما يدل عليه (4).
(22191) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن الحسن الصباح (1) عن حماد بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي عليه السلام قال: من باع الطعام نزعت منه الرحمة.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي إسحاق (2).