وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٧ - الصفحة ٢٥١
الجواب عن ابن عباس (3).
(22450) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " (1) فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا... الحديث.
(22451) 4 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " (1) قال: ومن كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف فإن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج بنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2)، وكذا الذي قبله.
(22452) 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه؟ فقال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك.

(٣) قرب الإسناد: ٤٧.
٣ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٥، والتهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.
(١) النساء ٤: ٦.
٤ - الكافي ٥: ١٢٩ / ١.
(١) النساء ٤: ٦.
(٢) التهذيب ٦: ٣٤٠ / 960.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست