وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٧ - الصفحة ١٢٧
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(22160) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمد، عن عمر الزعفراني (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها.
أقول: يأتي وجهه (2).
(22161) 6 - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن حسان، عن محمد بن رنجويه (1)، عن عبد الله بن الحكم، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري، عن خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين - في حديث - قالت: سمعت عمي محمد بن علي عليه السلام يقول: إنما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجرا، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح.
(22162) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد، عن النضر، عن الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت.
ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحر مثله (1).

(١) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٩.
٥ - الكافي ٦: ٤٣٢ / ١١ وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٠٠ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة: عمرو الزعفراني (هامش المخطوط) وفي المصدر: عمران الزعفراني.
(٢) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.
٦ - الكافي ١: ٢٩١ / ١٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ٧١ من أبواب الدفن.
(١) في المصدر: محمد بن رنجويه...
٧ - التهذيب ٦: ٣٥٩ / ١٠٢٨ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٩.
(١) الفقيه ٣: ٩٨ / 376.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست