ما تستعيره. وقال ابن بطال: الحرز مأخوذ في مفهوم السرقة لغة، فإن صح فلا بد من التوفيق بينه وبين ما ذكر مما لا يدل على اعتبار الحرز فالمسألة كما ترى، والأصل عدم الشرط وأنا أستخير الله وأتوقف حتى يفتح الله.
7 - (وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر) هو بفتح الكاف وفتح المثلثة جمار النخل وهو شحمه الذي في وسط النخلة كما في النهاية (رواه المذكورون) وهم أحمد والأربعة قال الطحاوي: الحديث تلقته (وصححه أيضا الترمذي وابن حبان) كما صححا ما قبله الأمة بالقبول. والثمر المراد به ما كان معلقا في النخل قبل أن يجذ ويحرز، وعلى هذا تأوله الشافعي وقال: حوائط المدينة ليست بحرز وأكثرها تدخل من جوانبها والثمر اسم جامع للرطب واليابس من الرطب والعنب وغيرهما كما في البدر المنبر. وأما الكثر: فوقع تفسيره في رواية النسائي بالجمار، والجمار بالجيم آخره راء بزنة رمان، وهو شحم النخل الذي في وسط النخلة كما في النهاية. والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز القطع في سرقة الثمر والكثر، وظاهره سواء كان على ظهر المنبت له أو قد جذ. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. قال في نهاية المجتهد: قال أبو حنيفة: لا قطع في طعام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش، وعمدته في منعه القطع في الطعام الرطب: قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. وعند الجمهور: أنه يقطع في كل محرز سواء كان على أصله باقيا أو قد جذ سواء كان أصله مباحا كالحشيش ونحوه، أولا. قالوا: لعموم الآية والأحاديث الواردة في اشتراط النصاب. وأما حديث: لا قطع في ثمر ولا كثر فقال الشافعي:
إنه أخرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها فترك القطع لعدم الحرز فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها. 8 - (وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه) لا يعرف له اسم، عداده في أهل الحجاز وروى عنه أبو المنذر مولى أبي ذر هذا الحديث (قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجئ به فقال:
استغفر الله وتب إليه فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثا أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات) وقال الخطابي: في إسناده مقال والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به، قال عبد الحق: أبو المنذر المذكور في إسناده لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وفي الحديث دليل على أنه ينبغي للامام تلقين السارق الانكار، وقد روي أن النبي (ص) قال لسارق: أسرقت؟
قل: لا قال الرافعي: لم يصححوا هذا الحديث، وقال الغزالي: قوله قل: لا لم يصححه الأئمة. وروى البيهقي موقوفا على أبي الدرداء أنه أتي بجارية سرقت فقال: أسرقت؟ قولي: لا فقالت: لا، فخلى سبيلها. وروى عبد الرزاق عن عمر أنه أتي برجل سرق، فسأله: أسرقت؟ قل لا