الأنصاري، والليث، والأوزاعي (1).
وقال أحمد: إنهما واجبان في الطهارتين (2). وبه قال إسحاق وابن أبي ليلى (3)، وروي عنه رواية أخرى أن الواجب هو الاستنشاق فيهما. وهو قول أبي ثور وداود (4)، وروي عنه أيضا أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى، مستحبان في الصغرى.
وهو قول أبي حنيفة (5).
لنا: قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم " (6) ولم يجعل فاصلا بين إرادة القيام وغسل الوجه وذلك يقتضي الإجزاء بالمأمور به.
وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (عشر من الفطرة) (7) وذكر فيها المضمضة والاستنشاق، والفطرة سنة، وذكره لهما من الفطرة يدل على مخالفتهما لسائر الوضوء.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء) (8) أي: ليسا من فرائضه.