وأيضا: روي في الصحيح، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل) (1) وذلك يدل على تأكد الاستحباب فإن المشبه به غير واجب، فلا يكون الطريق إليه واجبا.
لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أعد صلاتك ووضوءك، ففعل فتوضأ وصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أعد وضوءك وصلاتك ففعل فتوضأ وصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وآله أعد وضوءك وصلاتك فأتى أمير المؤمنين عليه السلام فشكا ذلك إليه، فقال: هل سميت حيث توضأت؟ قال:
لا، قال فسم على وضوءك فسمى فأتى النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمر أن يعيد الوضوء) (2).
وبما (3) استدل به أهل الظاهر (4) من قول النبي صلى الله عليه وآله: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) (5).
لأنا نجيب عن الأول بأنه يحتمل أن يكون المراد بالتسمية: النية، إطلاقا لاسم الجزء على الكل، وذلك باب مستعمل في المجاز يجب المصير إليه عند وجود الإجماع على امتناع الحمل على الحقيقة.
وعن الثاني بذلك، أيضا على أن أحمد، قال: ليس يثبت في هذا حديث، ولا أعلم فيه