وما رواه في الحسن، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنهما؟ فقال:
(هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد) (1) وهذا الخبر يدل على صحة ما ذكرناه من التأويل.
وما رواه، عن أبي بكر الحضرمي (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس عليك استنشاق ولا مضمضة لأنهما من الجوف) (3).
وما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله) (4).
وما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليك أن تغسل ما ظهر) (5).
أقول: ويريد بالسنة الحنفية: السنة التي لا يجوز تركها، ويدل عليه، مفهوم قوله:
(إنما عليك أن تغسل ما ظهر) فإن (على) دالة على الإيجاب.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (6) ولم يذكر المضمضة والاستنشاق لما كان فعله بيانا، فلو كانا واجبين لاستحال منه الإخلال بهما.
وما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قد يجزيك