من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين) (1) فلو كانا واجبين لما حصل الإجزاء بدونهما.
وروى محمد بن يعقوب في كتابه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن المضمضة والاستنشاق؟ فقال: (ليس هما من الوضوء، هما من الجوف) (2) وهذا التعليل يشعر بأنهما ليسا واجبين في غسل الجنابة.
ويدل عليه من حيث المنطوق: ما رواه الشيخ، عن عبد الله بن سنان، قال: أبو عبد الله عليه السلام: (لا يجنب الأنف والفم لأنهما سائلان) (3) وفي طريقها موسى بن سعدان (4)، وهو ضعيف في الحديث إلا أن الأصحاب تلقته بالقبول.
وروى الشيخ، عن الحسن بن راشد، قال: قال الفقيه العسكري عليه السلام: (ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق) (5) أي: ليسا بواجبين فيهما، لما رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة؟ قال: (تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق) (6).
لا يقال: الأمر يقتضي الوجوب، لأنا نقول: قد بينا انتفاء الوجوب، ويدل على انتفائه هنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة؟ فقال: (تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن