في العروض المتخذ للتجارة.
واحتجوا في ذلك بخبر رويناه من طريق سليمان بن موسى عن جعفر بن سعد بن سمرة ابن جندب عن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب (1) عن أبيه عن جده سمرة: (أما بعد، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع).
وبخبر صحيح عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: كنت على بيت المال زمان (2) عمر ابن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها، غائبها وشاهدها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد.
وبخبر رويناه من طريق أبى قلابة: ان عمال عمر قالوا: يا أمير المؤمنين، ان التجار شكوا شدة التقويم، فقال عمر: هاه! هاه؟ خففوا.
وبخبر رويناه من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمر وبن حماس (3) عن أبيه قال: مربى عمر بن الخطاب فقال: يا حماس، أد زكاة مالك، فقلت:
مالي مال الاجعاب (4) وادم (5)، فقال: قومها قيمة ثم أد زكاتها (6).
وبخبر صحيح رويناه عن ابن عباس أنه كأن يقول: لا بأس بالتربص حتى يبيع، والزكاة واجبة فيه.
وبخبر صحيح عن ابن عمر: ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة.
وقال بعضهم: الزكاة موضوع فيما ينمى من الأموال.
ما نعلم لهم متعلقا غير هذا، وكل هذا لا حجة لهم فيه.
أما حديث سمرة فساقط، لان جميع رواته - ما بين سليمان بن موسى وسمرة رضي الله عنه - مجهولون لا يعرف من هم، ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة، لأنه ليس فيه ان تلك الصدقة هي الزكاة المفروضة، بل لو أراد عليه السلام بها الزكاة المفروضة لبين وقتها ومقدارها