على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى.
وأما خبر ابن عمر فصحيح، إلا أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكم قضية خالفوا فيها عمر وابنه؟ منها للمالكيين الرواية في زكاة العسل، وللحنيفيين حكمه في زكاة الرقيق، وغير ذلك كثير جدا. ومن المحال أن يكون عمر وابنه حجة في موضع غير حجة في موضع آخر!.
وأيضا: فان الحنيفيين والمالكيين والشافعيين خالفوا ما روى عن عمر وابن عمر في هذه المسألة نفسها، فمالك فرق بين المدير وغير المدير، وأسقط الزكاة عمن باع عرضا بعرض، ما لم ينض له درهم، وليس هذا فيما روى عن عمر وابنه.
والشافعي يرى أن لا يزكى الربح مع رأس المال إلا الصيارفة خاصة، وليس هذا عن عمرو لا عن ابن عمر.
وكلهم يرى فيمن ورث عروضا أو ابتاعها للقنية ثم نوى بها التجارة انها لا زكاة فيها ولو بقيت عنده سنين، ولا في ثمنها إذا باعها، لكن يستأنف حولا، وهذا خلاف عمر وابن عمر، فبطل احتجاجهم بهما رضي الله عنهما.
وقد جاء خلاف ما روى عن عمر وابن عمر عن غيرهما (1) من الصحابة رضي الله عنهم.
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع بن الخوزي (2) قال: كنت جالسا عند عبد الرحمن بن نافع إذ جاءه زياد البواب فقال له: إن أمير المؤمنين - يعنى ابن الزبير - يقول: أرسل زكاة (3) مالك، فقام فأخرج مائة درهم، وقال له: اقرأ عليه السلام، وقل له: إنما الزكاة في الناض، قال نافع: فلقيت زيادا فقلت له: أبلغته؟ قال: نعم قلت: فماذا قال ابن الزبير؟
فقال: قال: صدق. قال ابن جريج: وقال لي عمرو بن دينار: ما أرى الزكاة الا في العين.
حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن قطن (4) قال: مررت بواسط زمن عمر بن عبد العزيز، فقالوا: قرئ علينا كتاب أمير المؤمنين: أن لا تأخذوا من أرباح التجار شيئا حتى يحول عليها الحول (5).