على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة).
فلم يسع أحدا الخروج عن مكيال أهل المدينة ومقداره عندهم، ولا عن موازين (1) أهل مكة، ووجدنا أهل المدينة (لا يختلف منم اثنان في أن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي به تؤدى الصدقات ليس أكثر من رطل ونصف، ولا أقل من رطل وربع، وقال بعضهم: رطل وثلث. وليس هذا اختلافا، لكنه على حسب رزانة المكيل من البر والتمر والشعير.
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة: (ان مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأخذ به الصدقات رطل ونصف).
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود عن أحمد بن حنبل قال: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث. قال أبو داود: وهو صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال: ذكر أبى أنه عير مد النبي صلى الله عليه وسلم بالحنطة فوجدها رطلا وثلثا (2) في البر، (3) قال: ولا يبلغ من التمر هذا المقدار.
حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن دحيم ثنا إبراهيم بن حماد ثنا إسماعيل بن إسحاق قال: دفع الينا إسماعيل بن أبي أويس (4) المد، وقال: هذا مد مالك وهو على مثال مد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت به إلى السوق، وخرط لي عليه مد وحملته معي إلى البصرة، فوجدته نصف كيلجة (5) بكيلجة البصرة، يزيد على كيلجة البصرة شيئا يسيرا خفيفا، وإنما هو شبيه بالرجحان الذي لا يقع عليه جزء من الاجزاء، ونصف كيلجة البصرة هو زبع كيلجة بغداد، فالمد ربع الصاع، والصاع مقدار كيلجة بغدادية يزيد الصاع عليها شيئا يسيرا.
قال أبو محمد: وخرط لي مد على تحقيق المد المتوارث عند آل عبد الله بن علي الباجي،