قال أبو عبيد: وثنا معاذ عن عبد الله بن عون قال: أتيت المسجد وقد قرئ الكتاب، فقال صاحب لي: لو شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار ان لا يعرض لها حتى يحول عليها الحول.
فهذا ابن الزبير، وعبد الرحمن بن نافع (1)، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز، وقد روى أيضا عن عائشة، وذكره الشافعي عن ابن عباس، وهو أحد قولي الشافعي.
قال أبو محمد: وحتى لو لم يأت خلاف في ذلك لما وجبت شريعة بغير نص قرآن أو سنة ثابتة أو اجماع متيقن لا يشك في أنه قال به جميع الصحابة رضي الله عنهم.
وقد أسقط الحنيفيون الزكاة عن الإبل المعلوفة والبقر المعلوفة وأموال الصغار كلها الا ما أخرجت أرضهم.
واسقط المالكيون الزكاة عن أموال العبيد والحلي.
وأسقطها الشافعيون عن الحلى وعن المواشي المستعملة.
وكل هذا خلاف للسنن الثابتة بلا برهان.
وذكروا الخبر الذي من طريق أبي هريرة: ان عمر بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، فقال: منع العباس، وخالد بن الوليد، وابن جميل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انكم تظلمون خالدا، ان خالدا قد احتبس ادراعه وأعبده (2) في سبيل الله).
قالوا: فدل هذا على أن الزكاة طلبت منه في دروعه وأعبده، ولا زكاة فيها الا أن تكون لتجارة.
قال أبو محمد: وليس في الخبر لا نص ولا دليل ولا إشارة على شئ مما ادعوه وإنما فيه انهم ظلموا خالدا إذ نسبوا إليه منع الزكاة وهو قد احتبس ادراعه وأعبده في سبيل الله