ابن محمد بن علي الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم النخعي، قال منصور: سألته عن الحمير أفيها زكاة؟
فقال إبراهيم: أما أنا فأشبهها بالبقر، ولا نعلم فيها شيئا.
قال أبو محمد: كل ما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بزكاة محدودة موصوفة فلا زكاة فيه.
ولقد كان يجب على من رأى الزكاة في الخيل بعموم قول الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) أن يأخذها من الحمير، لأنها أموال، وكان يلزم من قاس الصداق على ما تقطع فيه اليد أن يقيسها على الإبل، والبقر، لأنها ذات أربع مثلها، وان افترقت في غير ذلك، فكذلك الصداق يخالف السرقة في أكثر من ذلك.
وأما العسل فان مالكا والشافعي وأبا سليمان وأصحابهم لم يروا فيه زكاة.
وقال أبو حنيفة: إن كان النحل في أرض العشر ففيه الزكاة، وهو عشر ما أصيب منه، قل أو كثر، وإن كان في أرض خراج فلا زكاة فيه قل أو كثر، ورأي في المواشي الزكاة، سواء كانت في أرض عشر أو في أرض خراج.
وقال أبو يوسف: إذا بلغ العسل عشرة أرطال ففيه رطل واحد، وهكذا ما زاد ففيه العشر، والرطل هو الفلفلي.
وقال محمد بن الحسن: إذا بلغ العسل خمسة أفراق ففيه العشر، والا فلا. والفرق ستة وثلاثون رطلا فلفلية والخمسة الا فراق مائة رطل وثمانون رطلا فلفلية، قال: والسكر كذلك.
قال أبو محمد أما مناقضة أبي حنيفة وايجابه الزكاة في العسل ولو أنه قطرة إذا لم يكن في أرض الخراج -: فظاهرة لاخفاء بها.
وأما تحديد صاحبيه ففي غاية الفساد والخبط والتخليط، هو إلى الهزل أقرب منه إلى الجد.
لكن في العسل خلاف قديم.
كما روينا من طريق عطاء الخراساني: ان عمر بن الخطاب قال لأهل اليمن في العسل ان عليكم في كل عشرة افراق فرقا.
ومن طريق الحارث بن عبد الرحمن (1) عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب (2)