يا أمير المؤمنين، خيل لنا ورقيق، افرض علينا عشرة عشرة، فقال عمر: اما انا فلا أفرض ذلك عليكم.
حدثنا حمام ثنا عباس بن اصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قرأت على أبى عن يحيى بن سعيد القطان عن زهير - هو ابن معاوية (1) ثنا أبو إسحاق - هو السبيعي - عن حارثة - هو ابن مضرب - قال: (حججت مع عمر ابن الخطاب فأتاه اشراف أهل الشأم فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا أصبنا رقيقا ودواب فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا وتكون لنا زكاة، فقال: هذا شئ لم يفعله اللذان كانا قبلي) (2).
قال أبو محمد: هذه أسانيد في غاية الصحة، والاسناد فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل صدقة، ولا أبو بكر بعده، وان عمر لم يفرض ذلك.
وان عليا بعده لم يأخذها.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب انا محمود بن غيلان ثنا أبو أسامة - هو حماد بن أسامة - ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم ابن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد عفوت عن الخيل، فأدوا صدقة أموالكم، من كل مائتين خمسة).
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق).
والفرس والعبد اسم للجنس كله، ولو كان في شئ من ذلك صدقة لما أغفل عليه السلام بيان مقدارها ومقدار ما تؤخذ منه. وبالله تعالى التوفيق.
وهو قول عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب و، وعطاء، ومكحول، والشعبي، والحسن، والحكم بن عتيبة، وهو فعل أبى بكر، وعمر، وعلى كما ذكرنا، وهو قول مالك والشافعي وأصحابنا.
وأما الحمير فما نعلم أحدا أوجب فيها الزكاة، إلا شيئا حدثناه حمام قال ثنا عبد الله