وكيف تخرج، أمن أعيانها، أم بتقويم، وبماذا تقويم؟ ومن المحال أن يكون عليه السلام يوجب علينا زكاة لا يبين كم هي؟ ولا كيف تؤخذ؟ وهذه الصدقة لو صحت لكانت موكولة إلى أصحاب تلك السلع.
كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة (1) قال: (مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة).
فهذه صدقة مفروضة غير محدودة، لكن ما طابت به أنفسهم، وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح، من لغو، وحلف.
وأما حديث عمر فلا يصح، لأنه عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه، وهما مجهولان (2).
روينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: ثنا عازم بن الفضل قال سمعت أبا الأسود - هو حميد بن الأسود يقول: ذكرت لمالك بن أنس حديث ابن حماس في المتاع يزكى، عن يحيى بن سعيد؟ فقال مالك: يحيى قماش.
قال أبو محمد: معناه انه يجمع القماش، وهو الكناسة أي يروى عمن لا قدر له ولا يستحق.
وأما حديث أبي قلابة فمرسل، لأنه لم يدرك عمر بعقله ولا بسنه.
وأما حديث عبد الرحمن بن عبد القاري فلا حجة لهم فيه، لأنه ليس فيه أن تلك الأموال كانت عروضا للتجارة، وقد كانت للتجار أموال تجب فيها الزكاة، من فضة وذهب وغير ذلك ولا يحل أن يزاد في الخبر ما ليس فيه، فيحصل من فعل ذلك على الكذب.
وأما حديث ابن عباس فكذلك أيضا، ولا دليل فيه على ايجاب الزكاة في عروض التجارة، وهو خارج على مذهب ابن عباس المشهور عنه في أنه كان يرى الزكاة واجبة في فائدة الذهب والفضة والماشية حين تستفاد، فرأى الزكاة في الثمن إذا باعوه.
حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن عبد الملك ابن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي عن عبد الصمد التنوري ثنا حماد ثنا قتادة عن جابر بن زيد أبى الشعثاء (3) عن ابن عباس: أنه قال في المال المستفاد: يزكيه حين يستفيده، وقال ابن عمر: حتى يحول عليه الحول. وقد بين هذا عطاء، وهو أكبر أصحابه،