قال أبو محمد: وقد عارض ذلك كله خبر مرسل أيضا.
كما حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس: ان معاذ بن جبل لما أتى اليمن أتى بالعسل وأوقاص (1) الغنم، فقال: لم أؤمر فيها بشئ.
ولكنا لا نستحل الحجاج (2) بمرسل، لأنه لا حجة فيه (3).
وبه إلى وكيع عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر (4) عن نافع قال: بعثني عمر بن عبد العزيز إلى اليمن، فأردت ان آخذ من العسل العشر، فقال المغيرة بن حكيم الصنعاني:
ليس فيه شئ، فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز، فقال: صدق، هو عدل رضى.
قال أبو محمد: وبأن لا زكاة في العسل يقول مالك وسفيان الثوري، والحسن بن حي، والشافعي، وأبو سليمان وأصحابهم.
قال على: قد قلنا: إن الله تعالى قال: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فلا يجوز ايجاب فرض زكاة في مال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ايجابها.
فان احتجوا بعموم قول الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة).
قيل لهم: فأوجبوها فيما خرج من معادن الذهب والفضة، وفى القصب، وفى ذكور الخيل، فكل ذلك أموال للمسلمين، بل أوجبوها حيث لم يوجبها الله تعالى، وأسقطوها (5) مما خرج من النخل (6) والبر، والشعير، في أرض الخراج وفى الأرض المستأجرة! ولكنهم قوم يجهلون!.
وأما عروض التجارة فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في أحد قوليه: بايجاب الزكاة