قال أبو محمد: هذا مكان صح فيه عن علي وعائشة ما أوردنا، ولا مخالف لهما يعرف من الصحابة، وهم يعظمون مثل هذا إذا خالف (1) تقليدهم.
وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن صفية أم المؤمنين قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا، فحدثته، ثم قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها (2) في دار أسامة) وذكر باقي الخبر.
قال أبو محمد: في هذا كفاية، وما نعلم لمن منع من كل ما ذكر نا حجة، لامن قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب، ولا قياس.
ونسألهم: ما الفرق بين ما أبا حواله من الخروج لقضاء الحاجة وابتياع ما لابد منه وبين خروجه لما افترضه الله عز وجل عليه.
وقال أبو حنيفة. ليس له ان يعود المريض، ولا ان يشهد الجنازة، وعليه أن يخرج إلى الجمعة بمقدار (3) ما يصلى ست ركعات قبل الخطبة وله أن يبقى في الجامع بعد صلاة الجمعة مقدار ما يصلى ست ركعات، فان بقي أكثر أو خرج لأكثر لم يضره شيئا، فان خرج لجنازة أو لعيادة مريض بطل اعتكافه.
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: له أن يخرج لكل ذلك، فإن كان مقدار لبثه في خروجه لذلك نصف يوم فأقل لم يضر اعتكافه ذلك، فإن كان أكثر من نصف يوم بطل اعتكافه.
قال أبو محمد: ان في هذه التحديدات لعجبا وما ندري كيف يسمح ذو عقل أن يشرع في دين الله هذه الشرائع الفاسدة فيصير محرما محللا موجبا دون الله تعالى وما هو الا ما جاء النص بإباحته فهو مباح، قل أمده أو كثر، أو ما جاء النص بتحريمه فهو حرام قل أمده أو كثر، أو ما جاء النص بايجابه فهو واجب الا أن يأتي نص بتحديد في شئ من ذلك، فسمعا وطاعة.