لاتعود المريض من أهلها إذا كانت معتكفة إلا وهي مارة وبه إلى سعيد: نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال - وهن له وان لم يشترط -: عيادة المريض ولا يدخل سقفا ويأتي الجمعة، ويشهد الجنازة، ويخرج إلى الحاجة. قال إبراهيم: ولا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة.
وبه إلى هشيم: أنا أبو إسحق الشيباني عن سعيد بن جبير قال: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الامام.
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: أنه كان يرخص للمعتكف أن يتبع الجنازة ويعود المريض ولا يجلس.
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: المعتكف يدخل الباب فيسلم ولا يقعد، يعود المريض، وكان لا يرى بأسا إذا خرج المعتكف لحاجته فلقيه رجل فسأله أن يقف عليه فيسائله.
قال أبو محمد: إن اضطر إلى ذلك، أو سأله عن سنة من الدين، وإلا فلا.
ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق الشيباني عن سعيد بن جبير قال: للمعتكف أن يعود المريض ويتبع الجنازة ويأتي الجمعة ويجيب الداعي.
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: إن نذر جوارا أينوى (1) في نفسه أنه لا يصوم، وأنه يبيع ويبتاع، ويأنى الأسواق، ويعود المريض، ويتبع الجنازة وإن كان مطر (فانى استكن في البيت، وأتي أجاور جوارا منقطعا، أو أن يعتكف النهار ويأتي البيت بالليل؟ قال عطاء: ذلك على نيته ما كانت، ذلك له، هو قول قتادة أيضا.
وروينا عن سفيان الثوري أنه قال: المعتكف يعود المرضى (2) ويخرج إلى الجمعة ويشهد الجنائز. هو قول الحسن بن حي.
وروينا عن مجاهد وعطاء وعروة والزهري: لا يعود المعتكف مريضا ولا يشهد الجنازة، هو قول مالك والليث.
قال مالك: لا يخرج إلى الجمعة.