وفرض عليه أن يخرج إذا دعى، فإن كان صائما بلغ إلى دار الداعي ودعا وانصرف، ولا يزد على ذلك.
وفرض عليه أن يخرج إلى الجمعة بمقدر ما يدرك أول الخطبة، فإذا سلم رجع، فان زاد على ذلك خرج من الاعتكاف، فان خرج كما ذكرنا ثم رأى أن في الوقت فسحة فان علم أنه ان رجع إلى معتكفه ثم خرج أدرك الخطبة فعليه أن يرجع، والا فليتماد، وكذلك إن كان عليه في الرجوع حرج، لقول الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
وكذلك يخرج للشهادة إذا دعى سواء، قبل أو لم يقبل، لان الله تعالى أمر الشهداء بان لا يأبوا إذا دعوا، ولم يشترط من يقبل ممن لا يقبل، وما كان ربك نسيا، فإذا أداها رجع إلى معتكفه ولا يتردد، وفان تردد بطل اعتكافه، فان نزل عدو كافر أو ظالم بساحة موضعه، فان اضطر إلى النفار نفر وقاتل، فإذا استغنى عنه رجع إلى معتكفه، فان تردد لغير ضرورة بطل اعتكافه.
وهو كله قول أبى سليمان وأصحابنا.
وروينا من طريق سعيد بن منصور: أنا أبو الأحوص أنا أبو إسحاق - هو السبيعي - عن عاصم بن ضمرة قال قال علي بن أبي طالب: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليحضر الجنازة وليعد المريض وليأت أهله يأمرهم بحاجته وهو قائم.
وبه إلى سعيد: نا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمار بن عبد الله بن يسار (1) عن أبيه: أن علي بن أبي طالب أعان ابن أخته (2) جعدة بن هبيرة بسبعمائة درهم من عطائه أن يشترى بها خادما، فقال: إني كنت معتكفا، فقال له على: وما عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت؟.
وبه إلى سفيان: نا هشيم عن الزهري عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين: أنها كانت