ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي قال: المعتكف ان شاء لم يصم.
ومن طريق ابن أبي شيبة: نا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: ليس على المعتكف صوم الا ان يوجب ذلك على نفسه.
وقال أبو حنيفة، وسفيان، والحسن بن حي، ومالك، والليث. لا اعتكاف إلا بصوم.
وصح عن عروة بن الزبير والزهري.
وقد اختلف فيه عن طاوس وعن ابن عباس، وصح عنهما كلا الامرين.
كتب إلى داود بن بابشاذ بن داود المصري قال نا عبد الغني بن سعيد الحافظ نا هشام بن محمد بن قرة الرعيني نا أبو جعفر الطحاوي نا الربيع بن سليمان المؤذن نا ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر قالا جميعا. لا اعتكاف الا بصوم.
وروى عن عائشة. لا اعتكاف إلا بصوم.
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة أم المؤمنين قالت: من اعتكف فعليه الصوم.
قال أبو محمد. شغب من قلد القائلين بأنه لا اعتكاف الا بصوم بأن قالوا. قال الله تعالى:
(فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) قالوا: فذكر الله تعالى الاعتكاف اثر ذكره للصوم، فوجب ان لا يكون الاعتكاف الا بصوم.
قال أبو محمد: ما سمع بأقبح من هذا التحريف لكلام الله تعالى والاقحام فيه ما ليس فيه!
وما علم قط ذو تمييز أن ذكر الله تعالى شريعة إثر ذكره أخرى موجبه عقد إحداهما بالأخرى.
ولا فرق بين هذا القول وبين ما قال: بل لما ذكر الصوم ثم الاعتكاف وجب أن لا يجزئ صوم إلا باعتكاف.
فان قالوا: لم يقل هذا أحد.
قلنا. فقد أقررتم بصحة الاجماع على بطلان حجتكم وعلى أن ذكر شريعة مع ذكر أخرى لا يوجب ان لا تصح إحداهما الا بالأخرى.
وأيضا. فان خصومنا مجمعون على أن المعتكف هو بالليل معتكف كما هو بالنهار، وهو بالليل غير صائم، فلو صح لهم هذا الاستدلال لوجب ان لا يجزئ الاعتكاف الا