صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز.
قال على: ثم لو لم تتعارض الروايات فإنه ليس في الحديث الذي فيه نهى المرأة عن سفر مدة ما إلا مع ذي محرم، ولا في الحديث الذي فيه مدة مسح المسافر والميم -:
ذكر أصلا - لا بنص ولا بدليل - على المدة التي يقصر فيها ويفطر، ولا يقصر ولا يفطر في أقل منها.
ومن العجب أن الله تعالى ذكر القصر في الضرب في الأرض مع الخوف، وذكر الفطر في السفر والمرض، وذكر التيمم عند عدم الماء في السفر والمرض -: فجعل هؤلاء حكم نهى المرأة عن السفر إلا مع ذي محرم، وحكم مسح المسافر -: دليلا على ما يقصر فيه ويفطر، دون مالا قصر فيه ولا فطر، ولم يجعلوه دليلا على السفر الذي يتيمم فيه من السفر الذي لا يتيمم فيه!.
فان قالوا: قسنا ما تقصر فيه الصلاة وما لا تقصر فيه على ما تسافر فيه المرأة مع غير ذي محرم وما لا تسافره، وعلى ما يمسح فيه المقيم وما لا يمسح.
قلنا لهم: ولم فعلتم هذا؟! وما العلة الجامعة بين الامرين؟! أو ما الشبه بينهما؟! وهلا قستم المدة التي إذا نوى إقامتها المسافر أتم على ذلك أيضا؟ وما يعجز أحد أن يقيس برأيه حكما على حكم آخر! وهلا قستم ما يقصر فيه على ما لا يتيمم فيه؟ فهو أولى إن كان القياس حقا، أو على ما أبحتم فيه للراكب التنفل على دابته؟.
ثم يقول لهم: أخبرونا عن قولكم: إن سافر ثلاثة أيام قصر وأفطر، وان سافر أقل لم يقصر ولم يفطر -: ما هذه الثلاثة الأيام؟ أمن أيام حزيران؟ أم من أيام كانون الأول فما بينهما؟ وهذه الأيام التي قلتم، أسير العساكر؟ أم سير الرفاق على الإبل، أو على الحمير، أو على البغال؟ أم سير الراكب المجد؟ أم سير البريد؟ أم مشى الرجالة؟ وقد علمنا يقينا أن مشى الراجل الشيخ الضعيف في وحل وعر أو في حر شديد -: خلاف مشى الراكب على البغل المطيق في الربيع في السهل وان هذا يمشى في يوم مالا يمشيه الآخر في عشرة أيام.
وأخبرونا عن هذه الأيام: كيف هي؟ أمشيا من أول النهار إلى آخره؟ أم إلى وقت العصر أو بعد ذلك قليلا، أو قبل ذلك قليلا؟ أم النهار والليل معا؟ أم كيف هذا؟!.
وأخبرونا: كيف جعلتم هذه الأيام ثلاثا وستين ميلا على واحد وعشرين ميلا كل يوم؟