وعن معمر عن قتادة عن الحسن مثله، قال: وبه يأخذ قتادة.
وعن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن مثله، إلا أنه قال: مسيرة يومين.
وعن معمر عن الزهري قال: تقصر الصلاة في مسيرة يومين، ولم نجد عن قتادة ولاعن الزهري تحديد اليومين.
وعن وكيع عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عباس قال:
إذا سافرت يوما إلى العشاء فأتم، فان زدت فقصر.
وعن الحجاج بن المنهال: ثنا أبو عوانة عن منصور - هو ابن المعتمر - عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يقصر المسافر في مسيرة يوم إلى العتمة، إلا في أكثر من ذلك.
وهذا مما اختلف (1) فيه عن ابن عباس.
ومن طريق وكيع عن هشام بن الغاز ربيعة الجرشى (2) عن عطاء بن أبي رباح: قلت لابن عباس: أقصر إلى عرفة؟: قال: لا، ولكن إلى الطائف وعسفان، فذلك ثمانية وأربعون ميلا.
وعن معمر أخبرني أيوب عن نافع: أن ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة أربعة برد.
وهذا مما اختلف فيه عن ابن عمر كما ذكرنا.
وبهذا يأخذ الليث ومالك في أشهر أقواله عنه، وقال: فإن كانت أرض لا أميال فيها فلا قصر في أقل من يوم وليلة للثقل. قال: وهذا أحب ما تقصر فيه الصلاة إلى. وقد ذكر عنه لا قصر إلا في خمسة وأربعين ميلا فصاعدا. وروى عنه: أنه لا قصر إلا في اثنين وأربعين ميلا فصاعدا. وروي عنه: لا قصر إلا في أربعين ميلا فصاعدا.
وروى عنه إسماعيل بن أبي أويس: لا قصر الا في ستة وثلاثين ميلا فصاعدا. ذكر هذه الروايات عنه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه المعروف بالمبسوط. ورأي لأهل مكة خاصة في الحج خاصة -: أن يقصروا الصلاة إلى منى فما فوقها، وهي أربعة أميال. وروى عنه ابن القاسم: أنه قال فيمن خرج ثلاثة أميال - كالرعاء وغيرهم - فتأول فأفطر في رمضان فلا شئ عليه الا القضاء فقط.