فدى) إن شمه. نص عليه لأنه شمه قاصدا. أشبه ما لو باشره. (فإن لم يقصد شمه كالجالس عند عطار لحاجة. وكداخل السوق) لا لشم الطيب (أو داخل الكعبة ليتبرك بها ومن يشتري طيبا لا لنفسه أو للتجارة، ولا يمسه فغير ممنوع) لأنه لا يمكن الاحتراز منه (ولمشتريه حمله وتقليبه إذا لم يمسه ولو ظهر ريحه. لأنه لم يقصد الطيب) ولم يستعمله، (وقليل الطيب وكثيره سواء) للعمومات (وإذا تطيب ناسيا أو عامدا لزمه إزالته بما أمكن من الماء وغيره، من المائعات) لأن القصد الإزالة (فإن لم يجد) مائعا يزيل به الطيب (ف) - بأنه يزيله (بما أمكنه من الجامدات. كحكه بخرقة وتراب وورق شجر ونحوه) كحجر وخشب، لان الواجب إزالته حسب الامكان وقد فعل. (وله غسله بنفسه ولا شئ عليه لملاقاة الطيب بيده) لأنه تدارك (والأفضل الاستعانة على غسله بحلال) لئلا يباشره وتقدم أنه تقدم غسله على غسل نجاسة وحدث. لكن إن قدر على قطع رائحته بغير الماء فعل، وتوضأ بالماء. لان المقصود من إزالة الطيب قطع رائحته.
فصل:
(السادس: قتل صيد البر المأكول وذبحه) إجماعا لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) * (واصطياده) لقوله تعالى: * (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) * (وأذاه)، ولو لم يقتله أو يجرحه في الاصطياد أو الأذى. (وهو) أي صيد البر (ما كان وحشيا أصلا لا وصفا. لو تأهل وحشي) كحمام وبط، (ضمنه) اعتبارا بأصله و (لا) ضمان (إن توحش أهلي): من إبل أو بقر أو غيرهما. فلا يحرم قتله للاكل ولا جزاء فيه، قال أحمد في بقرة صارت وحشية: لا شئ فيها. لأن الأصل فيها الإنسية. (ويحرم) قتل واصطياد