(ولا يحرم على المحل صيد و ج وشجره) وحشيشه، (وهو واد بالطائف) كغيره من الحل. أما حديث محمد بن عبد الله بن سنان عن أبيه عن عروة بن الزبير عن أبيه مرفوعا: أن صيد و ج وعضاهه حرم محرم لله رواه أحمد وأبو داود. وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا، فقد ضعفه أحمد. وقال أبو حاتم، محمد: ليس بقوي، في حديثه نظر. وقال البخاري: لا يتابع عليه. وقال ابن حبان، والأزدي: لم يصح حديثه. وحمل القاضي ذلك على الاستحباب، للخروج من الخلاف.
باب دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي وغيره (يسن الاغتسال لدخولها) ولو كان بالحرم، ولدخول حرمها. (ولو لحائض) ومثلها النفساء فتغتسل لدخول مكة وتقدم في الغسل. (و) يسن (أن يدخلها نهارا) لفعله (ص) قال في الفروع، وقيل: وليلا. نقل ابن هانئ: لا بأس به. وإنما كرهه من السراق، انتهى. وأخرج النسائي: أنه (ص) دخلها ليلا ونهارا. (من أعلاها) أي مكة (من ثنية كداء) بفتح الكاف ممدود مهموز مصروف وغير مصروف. ذكره في المطالع ويعرف الآن: بباب المعلاة، (و) يسن (أن يخرج من كدى) بضم الكاف وتنوين الدال عند ذي طوى، بقرب شعب الشافعيين (من الثنية السفلى) ويقال لها: باب شبكة، لقول ابن عمر: كان النبي (ص) يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، ويخرج من الثنية السفلى متفق عليه. وأما كدى - مصغرا - فأباحه لمن خرج من مكة إلى اليمن. وليس من هذين الطريقين في شئ. (و) يسن (أن يدخل المسجد) الحرام (من باب بني شيبة) وبإزائه الآن: الباب المعروف بباب السلام. لحديث جابر: أن النبي (ص) دخل مكة ارتفاع الضحى، وأناخ راحلته عند باب بني شيبة، ثم دخل رواه مسلم وغيره. ويقول عند دخوله المسجد ما تقدم في باب المشي إلى الصلاة. وقال في أسباب الهداية: يسن أن يقول عند دخوله: بسم الله وبالله، ومن الله، وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. (فإذا رأى البيت رفع يديه) رواه الشافعي عن ابن