فصل:
(الخامس الطيب) إجماعا. لأن النبي (ص): أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب. وقال في المحرم الذي وقصته ناقته: لا تحنطوه متفق عليهما، ولمسلم: لا تمسوه بطيب. (فيحرم عليه) أي المحرم. (بعد إحرامه تطييب بدنه وثيابه) أي شئ من بدنه. نص عليه، أو شئ من ثوبه، لحديث ابن عمر. ولأنه يعد متطيبا بكل واحد منهما. (ولو) كان التطيب له (من غيره بإذنه) وكذا لو سكت ولم ينهه كما تقدم، وسبق حكم ما لو تطيب قبل إحرامه ثم استدامه.
ويحرم عليه (لبس ما صبغ بزعفران أو ورس) لما تقدم في حديث ابن عمر من قوله (ص):
ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس وهو نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الحمرة للوجه.
قاله الجوهري، وفي القاموس: الورس نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع، فيبقى عشرين سنة. نافع للكلف طلاء. وللبهق شربا (أو) أي ويحرم على المحرم لبس (ما غمس في ماء ورد، أو بخر بعود ونحوه) كعنبر، لأنه مطيب (و) يحرم عليه أيضا (الجلوس والنوم عليه) أي على ما صبغ بزعفران أو ورس، أو غمس في ماء ورد، بخر بعود ونحوه. (فإن فرش فوق الطيب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة غير ثياب بدنه، فلا فدية بالنوم عليه) ولا