وجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (ومن نوى الصوم ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار. لم يصح صومه) لأنه عبارة عن الامساك مع النية. ولم يوجد الامساك المضاف إليه النية. كما دل عليه قوله في الحديث القدسي: إنه ترك طعامه وشرابه من أجلي فلم تعتبر النية منفردة عنه. (وإن أفاق) المجنون أو المغمى عليه (جزءا منه) أي من اليوم الذي بيت النية له (صح) صومه، لقصد الامساك في جزء من النهار، كما لو نام بقية يومه. وظاهره: أنه لا يتعين جزء الادراك. ولا يفسد الاغماء بعض اليوم الصوم، وكذا الجنون. وقيل: يفسد الصوم كالحيض.
وأولى لعدم تكليفه. وأجيب: بأنه زوال عقل في بعض اليوم، فلم يمنع صحته كالاغماء.
ويفارق الحيض. فإنه لا يمنع الوجوب. وإنما يمنع صحته ويحرم فعله، ذكره في المبدع. (ومن جن في صوم قضاء وكفارة ونحوهما) كنذر، (قضاه) إذا أفاق (بالوجوب السابق) كقضاء الصلاة، لا بأمر جديد. (وإن نام) من نوى الصوم (جميع النهار صح صومه) لأنه معتاد ولا يزيل الاحساس بالكلية. (ولا يلزم المجنون قضاء زمن جنونه) سواء كان الشهر كله أو بعضه، لعدم تكليفه، (ويلزم) القضاء (المغمى عليه) لأنه مرض. وهو مغط على العقل غير رافع للتكليف، ولا تطول مدته، ولا تثبت الولاية على صاحبه. ويدخل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
فصل:
(ولا يصح صوم) إلا بنية ذكره الشارح إجماعا. كالصلاة والحج. لحديث: إنما الأعمال بالنيات ولا صوم (واجب إلا بنية من الليل) لما روى ابن عمر عن حفصة: أن النبي (ص) قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة. قال الترمذي والخطابي: رفعه