تقدم. (و) الشرط الثاني: (استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية) منهما، لأن المجوز للجمع العذر. فإذا لم يستمر وجب أن لا يجوز لزوال المقتضى، كالمريض يبرأ، والمسافر يقدم، والمطر ينقطع. (ولا أثر لزواله بعد ذلك) أي بعد دخول وقت الثانية لأنهما صارتا واجبتين في ذمته، فلا بد له من فعلهما. ويشترط الترتيب في الجمعين. كما تقدم، لكن إن جمع في وقت الثانية وضاق الوقت عنهما، قال في الرعاية: أو ضاق وقت الأولى عن إحداهما، ففي سقوط الترتيب لضيقه وجهان، (ولا تشترط الموالاة) في جمع التأخير (فلا بأس بالتطوع بينهما نصا)، ولا تشترط أيضا نية الجمع. لأن الثانية مفعولة في وقتها، فهي أداة بكل حال.
(ولا يشترط في الجمع) تقديما كان أو تأخيرا (اتحاد إمام ولا مأموم، فلو صلى) من يجمع (الأولى وحده، ثم الثانية إماما، أو مأموما، أو صلى إمام الأولى وإمام) آخر (الثانية، أو صلى مع الامام مأموم الأولى، وآخر الثانية، أو نوى الجمع خلف من لا يجمع، أو) نوى الجمع إماما (بمن لا يجمع، صح) الجمع في هذه الصور كلها. لأن لكل صلاة حكم نفسها.
وهي منفردة بنيتها. فلم يشترط اتحاد الإمام والمأموم، كغير المجموعتين.
تتمة: إذا بان فساد الأولى بعد الجمع بنسيان ركن أو غيره بطلت، وكذا الثانية، فلا جمع. ولا تبطل الأولى ببطلان الثانية. ولا الجمع إن صلاها قريبا. وإن ترك ركنا ولم يدر من أيهما تركه، أعادهما إن بقي الوقت وإلا قضاهما.
فصل:
(في صلاة الخو ف) وهي ثابتة بقوله تعالى: * (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) * الآية، ومثبت في حقه ثبت في حق أمته. ما لم يقم دليل على اختصاصه، لأن الله أمر باتباعه، وتخصيصه بالخطاب لا يقتضي تخصيصه بالحكم، بدليل قوله تعالى * (خذ من أموالهم صدقة) * وبالسنة فقد ثبت وصح أنه (ص) صلاها. وأجمع الصحابة على فعلها. وصلاها علي وأبو موسى الأشعري وحذيفة. فإن قيل: لم يصلها النبي (ص) يوم